في أعقاب قرار السودان الرسمي بقطع العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة واعتبارها دولة عدوة، أعاد قانونيون سودانيون التذكير بنص المادة 52 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، والتي تُجرم التعامل مع الدول المعادية تحت طائلة عقوبات صارمة تشمل السجن أو الغرامة أو كليهما.
النص القانوني الصارم ضد التعامل مع الأعداء
تنص المادة 52 من القانون الجنائي السوداني صراحة على أن:
“من يقوم دون إذن بالعمل في خدمة أي دولة يعلن السودان أنها دولة معادية، أو بمباشرة أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى معها أو مع وكلائها، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا.”
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.